شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٥١
فإن قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم.
لانهم قاتلوا تحت راية الخوارج، فلا ينتبذ أمانهم بذلك.
1311 - ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم: أنت آمن فادخل إلينا. فدخل، لم يحل له أن يتعرض لشئ من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من الخوارج.
لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم، وعليه الوفاء بما ضمن، لقوله عليه السلام " وفاء لا غدر فيه ".
1312 - وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى آمنهم وآمنوه، وهذا أظهر من الأول في حقه.
لانهم في أمان صحيح من جهته.
إلا أن في هذا الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشئ، ولا أخذ مال، حتى ينبذ إليهم. فإن فعل ذلك كان ضامنا لجميع ما استهلك بخلاف الأول.
لان القوم هنا في أمان صحيح من جهة واحدة من المسلمين. فإنه آمنهم وهو في منعة المسلمين، فصح أمانه. وفى الأول للامام أن يقاتلهم من غير نبذ لأنه ما آمنهم المسلم، ولكنهم آمنوه. إلا أن من ضرورة كونه في أمانهم أن لا يعرض (1) لهم كما لا يعرضون (2) له، وليس من ضرورته أن يكونوا في أمان من المسلمين.

(1) ه‍ " يتعرض ".
(2) ه‍ " لا يتعرضون ".
(٧٥١)
مفاتيح البحث: الخوارج (3)، القتل (3)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 ... » »»