شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٥
أهل العدل سواء في حكم التلصص وقطع الطريق، وفيما يكون نقضا للعهد (1) إذا كانوا أهل منعة حين قاتلوا.
1319 - ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل منهم إلى أهل العدل بغير أمان كان آمنا بتلك الموادعة.
لانهم بمنزلة أهل العدل في الموادعة مع أهل الحرب.
ألا ترى أن في عقد الذمة وإعطاء الأمان هم بمنزلتهم؟ فكذلك في الموادعة.
1320 - ولا ينبغي لأهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم.
كما لو كانت الموادعة من جهتهم. فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور عليهم لم يسب أحد منهم.
لان تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء الأمان لهم. وقد بينا أن من يكون في أمان من الخوارج إذا قاتل أهل العدل تحت راية الخوارج لم يكن ذلك نقضا للأمان. فهؤلاء كذلك. وحالهم كحال الخوارج فيما يحل ويحرم منهم ومن أموالهم.
1321 - وإن كانوا خرجوا على أن يكون (ص 254) الأمير من أهل الحرب يحكم فيهم بحكم أهل الشرك، والمسألة بحالها، ثم وقع الظهور عليهم فهم فئ.
لانهم صاروا ناقضين لتلك الموادعة حين قاتلوا بمنعتهم أهل العدل.
وحكم التنفيل في السلب على هذا يخرج في الفصلين.

(1) ق " وفيما كان نقضا للعهد " وفى الهامش " وفيما يكون نقضا منهم. نسخة حصيري ".
(٧٥٥)
مفاتيح البحث: الخوارج (5)، القتل (3)، الحرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... » »»