شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٩
84 باب من نفل الخيل ما يكون على العراب (1) دون البراذين 1332 - وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه، فقتل مسلم رجلا من المشركين، وله فرس مع غلامه. فإنه لا يستحق فرسه.
لان إيجاب فرس القتيل له من أبين الدلائل على أن مراده قتل من هو فارس في حال ما يقتله. وهذا لم يكن فارسا في حال ما قتله بالفرس الذي مع غلامه. والغلام ليس بحاضر عنده.
ألا ترى لو قتل آخر الغلام وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله؟ فعرفنا أن الأول إنما قتل راجلا لا فارسا.
ولان الامام خص الفرس من بين سائر الأشياء الذي يعلم أن الحربي حمله مع نفسه، ولا فائدة في هذا التخصص سوى أن يكون مراده الفرس الذي بقاتل عليه، وأنه كان قصده التحريض على قتل فرسانهم لتنكسر به شوكتهم.
1333 - وإن كان قد نزل عن فرسه وهو معه يقوده في القتال فله فرسه.
لأنه فارس بما معه من الفرس. فإنه يتمكن من القتال عليه في الحال. وإنما كان نزوله لزيادة جد في الحرب، أو لضيق الطريق، أو كثرة الزحام.
فلا يخرج به من أن يكون فارسا حين قتل.

(1) ه‍ " الاعراب " ص " العرب ".
(٧٥٩)
مفاتيح البحث: القتل (11)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 ... » »»