لان نبذ الأمان تأثيره في إطلاق الأمان والاستغنام، فيجوز تعليقه بالشرط كالطلاق. ولان النبذ يحتاج إليه لنفى الغرور، وذلك يحصل بالنبذ بهذه الصفة.
1326 - ولو أن مسلما آمن حربيا فكره الامام مقامه في دار الاسلام فإنه يتقدم إليه في الخروج.
ولان للامام ولاية النبذ بعد صحة الأمان، فلا يكون ذلك إلا بعد أن يبلغه مأمنه، فيتقدم إليه في الخروج، ويجعل له من المهلة ما يتمكن فيها من الخروج بغير ضرر، بمنزلة المستأمن إذا طال المقام في دارنا. وقد تقدم بيان الحكم فيه.
1327 - ولو قال الامام لحربي لا تدخل دارنا بأمان فلان فإنك إن دخلت بأمانه فأنت فئ، ثم دخل بأمانه لم يكن فيئا.
لان حجر المسلم عن إعطاء الأمان باطل، فإنه لا تنعدم بحجره العلة المصححة لأمانه، فيكون حجره إبطالا لحكم الشرع. ولا يمكن جعل كلامه نبذا لأمان وهو في دارنا. لان نبذ الأمان بعد إعطاء الأمان لا يصح ما لم يبلغ مأمنه، فكذلك قبل إعطاء الأمان. وبه فارق الموادعين، لان أولئك في منعتهم، ونبذ الأمان صحيح لو حصل منه بعد الأمان، فكذلك قبله. فأما هذا في دارنا فلا يملك أحد نبذ أمانه ما لم يبلغ مأمنه. والامام وغيره فيه سواء.
1328 - ولو قال الامام لأهل الحرب: من دخل منكم دارنا بأمان فلان فهو ذمة لنا. فدخل رجل قد علم تلك المقالة بأمان فلان.
فهو ذمة، ولا يترك يرجع إلى دار الحرب.