شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٩
فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الامام ذلك فإنه يرد المال في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب.
لان هذا بمنزلة مال الخوارج، وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا.
ولأنهم أعطوا المال هنا إلى الخوارج بعد ما ثبتت العصمة فيها بالأمان، فلا يحبس في دارنا، بمنزلة ما لو كان الأمان لهم من أهل العدل ثم أعاروا الخوارج كراعهم وسلاحهم.
1307 - ولو أن الخوارج آمنوا قوما من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل العدل، فخرجوا فقاتلوا، أو لم يقاتلوا، حتى ظهر أهل العدل عليهم، فليس يقع على أهل الحرب سبى ولا تكون أموالهم غنيمة.
لانهم حين أعطوهم الأمان فقد ثبتت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم، وبسبب القتال لا ينبذ (1) ذلك الأمان، لانهم قاتلوا بمنعة الخوارج. فكما أن القتال من الخوارج لا يكون نقضا لأمانهم، فكذلك القتال من المستأمنين معهم لا يكون نقضا للأمان، ولكن حكمهم كحكم الخوارج فيما يحل منهم وما يحرم، وفى حكم التنفيل في السلب.
وهذا بخلاف ما سبق إذا قالوا لهم: اخرجوا فقاتلوا معنا، ولم يذكروا الأمان.
لان أولئك لم تثبت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم. فإن انضمامهم إلى الخوارج للقتال معنا لا يوجب ذلك.

(1) ب " ينتبذ ".
(٧٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 ... » »»