لان دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دلالة الرضا بقبول الذمة، والدلالة في هذا كالصريح. بمنزلة مقام الذمي الذي يقدم إليه الامام في دارنا بعد مضى المدة.
وهذا بخلاف قوله فهو فئ.
لان ذلك نبذ الأمان، فلا يصح إذا لم يكن في منعته، وهذا تأكيد للأمن الثابت بذلك الأمان وليس نبذ.
1329 - وعلى هذا لو قال للمحصورين: إن آمنكم فلان فقد نبذت إليكم، فخذوا حذركم. ثم آمنهم فلان، كان ما تقدم نبذا صحيحا وحل به قتالهم.
لانهم في منعتهم.
1330 - ولو قال: من خرج منكم بأمان فلان فهو فئ، أو فقد حل دمه. فخرج (ص 255) رجل فهو آمن.
لان النبذ إليه وهو في منعتنا باطل.
1331 - ولو قال: من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا.
فهذا صحيح.
لأنه ليس فيه نبذ الأمان، إنما فيه تقرير حكم الامن. فكونه في منعتنا لا يمنع منه. والله أعلم (1).