1308 - ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين عليهم في دار الحرب (ص 252) فأمن القوم بعضهم بعضا، ثم ظهر عليهم أهل العدل. فإن كان أهل الحرب في عزهم ومنعتهم فهم فئ، ومن قتل منهم قتيلا فله سلبه.
لانهم في عزهم ومنعتهم لا يكونون مستأمنين. وإنما الخوارج هم المستأمنون إليهم. ولأنهم حين قاتلوا في منعتهم ودارهم فقد انتبذ الأمان الذي كان بينا وبينهم، فكانوا أهل الحرب ظفرنا بهم.
1309 - وإن كانوا خرجوا إلى عسكر الخوارج بأمان، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على أحد منهم سبي.
لانهم مستأمنون في منعة الخوارج، والمستأمن في عسكر المسلمين في دار الحرب كالمستأمن في دار الاسلام في حكم العصمة. ولان الأمان لم ينبذ بقتالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم.
1310 - ولو أن الخوارج طلبوا إلى تجار أهل الحرب مستأمنين فيهم أن يعينوهم على أهل العدل، فأنعموا لهم (1)، وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حتى ينصبوا الحرب لأهل العدل.
لانهم مستأمنون، فحكمهم كحكم أهل الذمة. ولو أن أهل الذمة قصدوا أن يقاتلوا المسلمين فما لم يظهروا ذلك لا يحل التعرض لهم، ولأنهم حين أنعموا للخوارج كانوا بمنزلة الخوارج، والخوارج ما لم ينصبوا لقتال أهل العدل لا يحل التعرض لهم في نفس أو مال.