الحاجة (1). فإذا كان للمستأمنين فأولى. ولان المستأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج في حقنا. ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل به (2) هذا، فكذلك في أموال المستأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم.
1305 - وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي لامام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة.
لأنه لم يوجد من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم. والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب الأمان، بخلاف الأول، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم.
1306 - وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين، وفى الفصل الأول لم يضمنه، كما لا يضمن مال الخوارج.
وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ.
لان عين المال محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم.
فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب، فيحفظ عينه. إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه.