85 باب من يكون له النفل ومن لا يكون 1342 - وإذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فالقياس أن يكون السلب للقاتل، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك.
لان " من " من أسماء العموم، فيتناول المخاطبين (1) على سبيل الاجتماع والانفراد جميعا.
1343 - ولكن الاخذ بالقياس في هذا قبيح.
إذ يؤدى إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل واحد استحقوا سلبه. وقد علمنا أن الامام لم يرد ذلك بالتنفيل.
لان معنى التحريض يفوت به.
ولكن للاستحسان فيه وجوه.
أحدها أنه إن قتله رجل أو رجلان فلهما السلب. وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبه.
لان الثلاثة أدنى الجمع المتفق عليه. فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع.
فبه يبين أن الجمع غير التثنية. ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع. ومراد الامام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة. ولأنه يجوز للمسلم