صاروا ناقضين لذلك الأمان. وهذا غلط. فإنهم لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم أهل العدل لم يكن ذلك نقضا للأمان إذا كانوا تحت راية الخوارج على ما ذكره بعد هذا ولكن.
الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين، إنما خرجوا مقاتلين. أما في حق أهل العدل فغير مشكل، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم.
ألا ترى أن الجيش في دار الحرب يعين بعضهم بعضا من غير أن يكون بعضهم في أمان من بعض.
1290 - فإذا ظفرنا بهم كانوا فيئا، سواء قاتلونا (1) مع الخوارج أو لم يقاتلونا. ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك.
لانهم ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن يخرجوا مقاتلين معهم أهل العدل، أو لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا. ومن ضمن لغيره شيئا فعليه الوفاء بذلك 1291 - فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئا من ذلك.
لأنها جعلت لهم بسبب حرام شرعا.
ولو اشتراها مشتر جاز شراؤه.