شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٠
لان الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجازا. فلا يستحق البطانة بهذا الاسم، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو.
1287 - ولو قال: من أصاب قباء مرويا، فأصاب قباء بطانته غير مروي، وحشوه كذلك، فله الظهارة خاصة.
لان الظهارة وحدها تسمى قباء. يقال: قباء طاق، وقباء طاقين، بخلاف الجبة، فالظهارة وحدها هناك تسمى قميصا لا جبة.
ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل.
لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعا.
ألا ترى أنه لو قال: من أصاب قباء، استحق الحشو تبعا للظهارة والبطانة. وإن لم يكن الحشو قباء. فكذلك عند التقييد يستحق الحشو وإن لم يكن مرويا. والسراويل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا، لأنه لا يسمى سراويل مبطنا كان أو غير مبطن.
(٧٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 ... » »»