شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٢
وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب.
1187 - أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود لا يستحق شيئا. وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمى له، حتى إذا قال من جاء بألف درهم جياد فله منها مئة فجاء بألف غلة لم يكن له شئ.
لان المقصود هنا منفعة المال، وما جاء به دون المشروط عليه.
1188 - ولو قال: من جاء بألف غلة فله منها مئة فجاء بألف جيادا أخذ منها مئة غلة.
لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه.
ولكن لا يستحق إلا المسمى.
لان الاستحقاق باعتبار التسمية.
1189 - ولو قال: من جاء بألف جياد فهي (1) له. فجاء بألف غلة كانت له.
لأنه ما شرط للمسلمين عليه منفعة هاهنا. فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به لأجل منفعة المسلمين. فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى المنفعة. فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه.

(1) ه‍ " فهو ".
(٧٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 ... » »»