شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٨١
لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ.
1130 - وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا، أو كان لا يقاتل حتى الآن.
لأنه شريك بما يستحق من الرضخ.
فليستحق السلب بالتنفيل، ويكون ذلك لمولاه.
لأنه كسب عبده.
إلا أن يكون الأمير خص فقال: من قتل من الأحرار قتيلا، أو قال: من قتل من المسلمين قتيلا، فحينئذ يبنى (1) الامر على تخصيصه.
لان الاستحقاق بإيجابه. فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه.
1131 - وإذا لم يستحق الذمي السلب عند التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما يرى الامام.
لأنه تبع للمسلمين، ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون السهم، كالعبيد والنساء.
وهذا لأنه لابد من أن يعطى شيئا ليكون ذلك تحريضا له على الخروج.
ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع، ولهذا أعطيناه الرضخ، ولا يزاد رضخه إن كان فارسا على سهم فارس من المسلمين، وإن كان راجلا على سهم راجل منهم. لأنه لا يكون ذمي أبدا إلا وفى المسلمين من هو أعظم غناء منه. فإذا كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي؟

(1) ب " يكون ".
(٦٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 ... » »»