1156 - ولو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم. فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب.
وذلك رأسان. (ص 233).
1157 - وكذلك لو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله رأس.
منهم، ثم أصاب رجل عشرين فله رأسان. وإن أصاب عشرة فله رأس ونما يعطى الوسط مما أصاب، لا يعطى أرفعهم ولا أخسهم.
لان الأمير أوجب له ذلك بإزاء منفعة المسلمين بعمله، وذلك التسعة التي تبقى لهم. وتسمية الرأس مطلقا بمقابلة ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط، كما في الخلع والصلح عن دم العمد.
ولان الامام مأمور بالنظر له وللمسلمين، وفى إعطاء أرفعهم إياه ترك النظر للمسلمين. وفى إعطاء (1) الا خمس ترك النظر له، فيعطيه الوسط ليعتدل النظر. وخير الأمور أوساطها.
1158 - وإن أصاب خمسة أرؤس أعطى نصف واحد من أوساطها (2) اعتبارا للبعض بالكل.
فإن قيل: الامام شرط لاستحقاقه المجئ بعشرة أرؤس والشرط لا ينقسم على المشروط باعتبار الاجزاء، فإذا أتى بما دون العشرة ينبغي أن لا يستحق شيئا.
قلنا: لا كذلك، ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة منفعة المسلمين بعمله، فبقدر ما يحصل من المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمى.