لان ما هو المفهوم من كلامه قد حصل، وهو تفريق الجمع وفتح الحصن بالقتال.
وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل.
لان ما جعله سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد.
ألا ترى لو قال: إن قتلتم مقاتلته وسبيتم ذريته فلكم كذا. فقتلوا البعض وسبوا من بقى منهم، كان لهم النفل. ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل لما قلنا.
1099 - ولو قال: إن قتل إنسان منكم قتيلا. فقتل رجلان من المسلمين قتيلا، كان سلبه بينهما نصفين.
ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم ونصفه في الغنيمة.
لان في حق المسلم يجعل كأن القاتل معه مسلم. وفى حصة المشرك يجعل كأن القاتل معه مشرك. وهذا لان الايجاب بالتنفيل من الامام كان للمسلمين.
فإنما يستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب. وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه.
ألا ترى أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان عليه نصف الدية. فإذا كان فيما يجب من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فيما يستحق من الغنم (1) به.
1100 - ولو قال: من قتل بطريقا (ص 226) فله سلبه. فقتل مشركا ليس ببطريق لم يستحق (2) السلب.