1123 - وعلى هذا لو أن المسلم حين رمى به عن فرسه اجتره (1) المشركون فذهبوا به حيا فلا شئ للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته (2) من ضربته.
لان تمام السبب به يكون، فالاستحقاق يثبت له ابتداء، فلا بد فيه من التيقن بالسبب، ولا يكفي وجوده ظاهرا، بمنزلة الشرط الذي تعلق به عتق أو طلاق، فإنه ما لم يتيقن به لا ينزل الجزاء.
وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين.
لان السلب باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين. وإنما الحاجة إلى الاستحقاق عليهم. فلا يكون ذلك إلا ببينة تقوم من المسلمين على موته قبل القسمة.
1124 - فأما إذا مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب شئ ولو قامت البينة به.
لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الامام فيه.
1125 - ولو كان قال: من قتل قتيلا فله مئة درهم. فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة: وهو أنه إذا بيع الغنايم ثم مات المضروب استحق المئة هاهنا، ما لم يقسم الثمن. أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا نفل له.
لان محل حقه الغنيمة هاهنا. وبالبيع لا يفوت هذا المحل. فإن الثمن غنيمة باعتبار انه قائم مقام المبيع يقسم بين الغانمين. فأما بالقسمة يفوت محل حقه فيبطل نفله. وفى الأول محل حقه السلب، وهو يفوت بالسلب. فإن الثمن ليس من السلب في شئ، ففي هذا يقع الفرق بينهما والله أعلم.