شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٠
76 باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 1126 - وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سلبه.
لان الامام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي. والعام كالنص في إثبات الحكم (ص 229) في كل ما يتناوله.
1127 - ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام.
وهذا لان الذمي إذا قاتل معنا استحق الرضخ (1) من الغنيمة كما يستحق المسلم السهم. ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة، بمنزلة من يستحق السهم. ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته.
1128 - وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل.
لأنه قاتل الآن، وبه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل.
1129 - وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا.

(1) الرضخ العطاء. وفى الحديث: أمرت له برضخ (الصحاح).
(٦٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... » »»