1133 - وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم. لكم نفل الربع فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم.
1134 - وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد منهم ولا من غيرهم لم يكن له نفل.
لان المقصود بالتنفيل التحريض على القتال. ولا يحصل هذا إذا لم يسمع كلامه أحد. فهو نظير ما لو تفكر (ص 230) هذا في نفسه ولم يتكلم به.
فأما إذا سمع أميرهم أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض.
يوضحه أن كلام الأمير يفشوا إذا سمعه بعض الناس عادة. لان السامع يبلغ من لم يسمع كما قال عليه السلام (ألا فليبلغ الشاهد الغايب). وأما ما لم يسمع منه أحد فلا يتصور أن يفشو، فلا يكون ذلك منه إشاعة الخطاب.
1135 - ولو قال في أهل عسكره (1): قد جعلت لهذه السرية نفل الربع. ولم يسمع ذلك أحد من السرية، ففي القياس لا نفل لهم.
لان المقصود وهو التحريض لا يحصل إذا لم يسمعه أحد منهم. فتكلمه بذلك مع أهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو في نفسه وحده سواء فيما هو المقصود بالتنفيل.
وفى الاستحسان لهم النفل.
لما بينا أن ما يتكلم به الامام في أهل عسكره فإنه يفشوا. أو كأنه أمرهم بتبليغ أهل السرية به دلالة. وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم، وإن كان الأولى التبليغ لهم ليتم معنى التحريض. يوضحه أن أصحاب