شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٧
75 - باب ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب 1121 - ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فبرز علج للقتال، وخرج إليه مسلم فضربه ضربة أبانه (1) عن فرسه وأخذ فرسه (2) وجره إلى المسلمين حيا، فمات بعد أيام. وقد كان صاحب فراش أو لم يكن، إلا أنه علم أنه مات من ضربته، فله السلب والفرس والسلاح من جملة السلب.
لأنه صار قاتلا له حين مات من ضربته. وفيما يجب على القاتل بالقتل لا فرق بين أن يموت المقتول بضربته في الحال وبين أن يموت منها بعد مدة، فكذلك فيما يجب له بالقتل.
1122 - ويستوي إن كان مات قبل إحراز الغنيمة (3) بدار الاسلام أو بعدها، ما لم يقسم. فأما إذا قسمت الغنايم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين الغانمين.
لان سبب الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل. فان تمام القتل لا يكون بدون الموت (4)، والرجل حي بعد. وسبب ثبوت حق الغانمين

(1) ق " رماه به " ه‍، ب " رماه بها ".
(2) قوله " وأخذ فرسه " ساقط في ه‍، ب، ق.
(3) ب، ق " الغنائم ".
(4) ق، ب " المقتول ".
(٦٧٧)
مفاتيح البحث: القتل (5)، الموت (6)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... » »»