1120 - ولو قال: من جاء بفرس فله مئة. فجاء رجل بفرس، فإنما يعطى نفله مما يغنمون بعد هذا. حتى إذا لم يغنموا شيئا آخر فإن نفله من الفرس خاصة دون ما غنموا قبل هذا.
فإن كان الفرس لا يساوى مئة لم يزد له على مقدار ثمنه شيئا.
وإن كان يساوى مئة أو أكثر فرأى الامام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المئة منها، فذلك مستقيم.
لان له ولاية بيع الغنائم. وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شئ من الغنائم بمثل قيمته فيجوز.
وإن كانت المئة أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس.
لان له ولاية المبادلة بشرط النظر لا بالمحاباة الفاحشة.