فيه قديم وهو الاغتنام، فيقسم بينهم. وبالقسمة يتعين الملك، فمن ضرورته إبطال حق حكم التنفيل (ص 228) فيه. وبعد ما نفذ الحكم من الامام بإبطال التنفيل فيه لا يستحقه بالتنفيل وإن تم السبب.
فإن قيل: لماذا لا تؤخر الغنيمة والبيع في السلب حتى ننظر إلى ماذا يؤول حال الرجل؟
قلنا: لان السبب الموجب للقسمة وهو الاغتنام قديم فيه، فلا يؤخر الحكم الذي يثبت بتقرر سببه لأجل سبب موهوم.
ألا ترى أن المضروب نفسه يقسم في الغنيمة، فكيف لا يقسم سلبه؟
فان قيل: لأنه ليس في نفسه حق منتظر لأحد، فأما في السلب فحق منتظر للقاتل، فقد وجد سببه منه.
قلنا: قد بينا أن السبب لا يتم إلا بموت المضروب. ثم لا يتأخر قسمة الغنيمة لحق أقوى (1) من هذا، وهو حق المالك القديم في المأسور، فإنه حق ثابت لو جاء قبل القسمة أخذه بغير شئ. ثم لا تؤخر القسمة والبيع لحقه، فلان لا يؤخرها ههنا لحق الضارب، وهو غير ثابت في الحال، كان أولى.
فإن قيل: فعلى هذا ينبغي إذا مات المضروب بعد القسمة أن يكون للقاتل حق أخذ السلب بالقيمة، كما في المأسور إذا جاء المولى بعد القسمة.
قلنا: هناك الملك كان ثابتا للمولى في الأصل فيتمكن من أخذه بالقيمة على وجه الفداء لذلك الملك، وهاهنا (2) الملك للضارب في السلب لم يكن ثابتا قط ليفديه بالقيمة، وإنما كان يثبت له الحق ابتداء بسبب التنفيل إن لو مات المضروب قبل القسمة، فأما بعد القسمة فلا يمكن إثبات حقه لانعدام محله.
فإنما وزان هذا من المأسور ان لو خرج الحربي بالعبد إلينا بأمان ثم أسلم، أو باعه من مسلم. وهناك لا يثبت للمولى حق الاخذ منه لانعدام محله، فكذلك حكم السلب.