وظاهر ما يقول في الكتاب يدل على أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم إذا كان عظيم الغناء. والصحيح أنه لا يبلغ به أيضا ولكن ينقص بقدر ما يراه الامام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر.
فإن قيل: أليس في التنفيل العام يسوى بينهما في السلب، وربما يكون سلب قتيل الذمي أكثر قيمة من السهم المسلم فلماذا لا يجوز أن يسوى بينهما أو يفضل الذمي فيما يرضخ له؟
قلنا: لان استحقاق السلب بعد التنفيل إما أن يكون بالقتل أو بالايجاب من الامام. ولا تفاوت بينهما في ذلك. بخلاف استحقاق الغنيمة فإنه باعتبار معنى الكرامة.
ألا ترى أن في الاستحقاق بالتنفيل يسوى بين الفارس والراجل، وذلك لا يدل (1) على أنه يجوز التسوية بينهما في استحقاق الغنيمة.
1132 - ولو كان الأمير قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فسمع ذلك بعض الناس دون البعض. ثم قتل رجل قتيلا فله سلبه، وإن لم ؟؟ لامام (2).
لأنه ليس في وسع الامام إسماع كل واحد منهم. وإنما في وسعه أن يجعل الخطاب شائعا (3) وقد فعل. فيكون هذا كالواصل إلى كل من تناوله الخطاب حكما.
ألا ترى أن أبا قتادة رضي الله عنه كان قتل قتيلا يوم حنين قبل أن يسمع التنفيل، ثم أعطاه رسول الله عليه السلام سلبه على ما روينا.
ولان سماع الخطاب إنما يشترط لدفع الضرر عن المخاطب وفى هذا محض منفعة له.