شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٥
بعزله فما دام بالبعد من (1) معسكره لا يصير هو معزولا. فإذا صار قريبا من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول.
لأنه لما قرب منهم فكأنه خالطهم. وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني بعزل الأول. إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم، لحاجة أهل العسكر إلى من يدبر أمورهم. والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه. فإذا قرب منهم فقد ارتفع هذا المعنى.
1140 - ولو لم يقدم عليهم أمير آخر، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميرا آخر، وكان الأول قد نفل لهم، لم يبطل حكم تنفيله.
لان الثاني خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شئ مما صنعه الأول.
إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني. فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل.
لأنه بمنزلة الأول. ولو أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل. فكذلك الثاني.
1141 - ولو كان الخليفة قال لهم: إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان. فهذا صحيح.
لأنه تعليق الاطلاق بالشرط. فيصح، كالعتق والطلاق.
والأصل فيه ما روى أن النبي عليه السلام قال يوم مؤتة: إن قتل زيد فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم. الحديث.

(1) ب " عن ".
(٦٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 ... » »»