77 باب من الشركة في النفل وما يؤخذ (1) بحساب 1153 - وإذا (2) قال الأمير: من أصاب أسيرا فهو له. فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له.
لان صيغة كلامه عامة (3) في المصيب والمصاب جميعا.
1154 - وكذلك لو قال: إن أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له.
لأنه صرح بما يدل على التعميم في المصيب والمصاب. وفى مثله لا فرق بين حرف الشرط وحرف (4) من، وقوله إنسان. لما لم يصمد (5) عينا به كان للجيش، حتى إذا أصاب جماعة أسيرا واحدا فهو لهم باعتبار هذا المعنى.
1155 - ولو قال: من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له. فأصاب رجل منهم عشرين رأس فهم له كلهم.
للتصريح بما يوجب التعميم. وهذا كله بمنزلة قوله: من أصاب شيئا فهو له.