شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٩
لان تعميم العشرة بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
وهذا لان ذا العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم الآحاد على الآحاد. كقول الرجل: أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدراهم. والفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضى الانقسام على الافراد. كما يقال: ركب القوم دوابهم، فإنه يفهم منه ركوب كل أحد دابته.
1097 - ولو قتل تسعة من المسلمين تسعة منهم، وقتل المشرك المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله.
لان المقصود من هذا الكلام جعل القتل سببا لاستحقاق السلب لا اشتراط قتلهم، حتى لا يبقى منهم أحد.
إلا أن يبين ذلك فيقول: لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم، ولم تغادروا منهم أحدا.
فحينئذ (1) يتبين بتنصيصه أنه علق الاستحقاق بشرط قتل الكل. والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزوا فجزوا. وما لم يتم الشرط لا يثبت شئ من الجزاء. فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق كلامه على ما هو المفهوم عادة، وهو التحريض على دفع شرهم عن المسلمين بقتلهم، فبقدر ما حصل من المقصود يستحق السلب.
1098 - وكذلك لو قال لسرية: ائتوا حصن كذا، فإن قتلتم مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع. فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن، فلهم النفل.

(1) وضعت مختصرة في ق " فح ".
(٦٦٩)
مفاتيح البحث: القتل (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 ... » »»