شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٦
ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين. فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين بخلاف الأول.
ألا ترى أن في هذا الفصل إن قتل عشرة من المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله؟
فكذلك إذا كان الواحد هو القاتل لعشرة. وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الامام هنا تحريضهم على المبالغة في النكاية فيه. وفى معنى النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحدا منهم. وفى الأول مقصوده معرفة ذلك الرجل وجلادته، وذلك يتم بدون إثبات معنى العموم في المقتولين.
1090 - ولو قال لعشرة هو أحدهم: من قتل منا قتيلا فله سلبه.
أو إن قتل رجل منا قتيلا فله سلبه. ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة، استحق أسلابهم.
لان معنى التهمة قد انتفى باشتراك التسعة مع نفسه في الايجاب، وصار كلامه عاما باعتبار المعنى الذي قلنا. فيستحق هو من سلب المقتولين ما يستحقه تسعة معه إذا قتلوا.
1091 - ولو قال لرجل بعينه: إن قتلت قتيلا فلك سلبه. فقتل قتيلين معا، فله سلب أحدهما.
لان هذا الايجاب لا يتناول إلا الواحد، ثم يختار أي السلبين شاء. لان الحق ثابت له، فالخيار في البيان إليه. ولا يقال: كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الامام، لأنه هو الموجب له. وهذا لان مثل هذا الكلام من الامام على وجه بيان السبب، وإنما يكون الخيار لمن باشر السبب. وأكثر ما فيه أنه يختار أفضلهما سلبا، ولو لم يقتل إلا ذلك الرجل بضربته كان مستحقا لسلبه. فإن قتل معه غيره لا يجوز أن يصير محروما، لأنه أظهر زيادة القوة بما صنع.
(٦٦٦)
مفاتيح البحث: القتل (8)، السب (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... » »»