شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٠
1076 - وكذلك أن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم.
لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم، وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم. فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم، كالخطاب الشائع في دار الاسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الاسلام، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب.
1077 - ولو كان الأمير قال (1) للسرية الثانية: أنتم شركاؤهم في النفل. لكم ثلثاه ولهم ثلثه. والمسألة بحالها. فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملا.
لان حكم الخطاب (2) بالتفضيل لا يثبت في حقهم ما لم يعلموا، لما فيه من الاضرار بهم. فإنه ينتقص حقهم بذلك.
1078 - وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم، فيكون النفل بينهم على الثلث والثلثين كما بين الامام.
1079 - قال: ولو جاز من الامام (3) أن ينقص (4) حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن يقول للسرية الثانية كله لكم دون الأولى (5)، فلا ينبغي لأحد أن يجيز هذا.

(1) ب، ق، " ولو قال الأمير.. ".
(2) ب " بالتنفيل ".
(3) ه‍ " ولو جاز للامام ".
(4) ه‍ " تنقيص ".
(5) ه‍ " الأول ".
(٦٦٠)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... » »»