72 باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل 1071 - ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية (1) من المعسكر (2) ونفلهم الربع، فلما بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال:
الحقوا بأصحابكم، فما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره.
فأدركوهم بعد ما أصابوا الغنيمة. ورجعوا إلى المعسكر (2) جملة، فلا شئ للسرية الثانية من النفل.
لان أصحاب السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في ذلك غيرهم. بمنزلة تأكد حق الغانمين بالاحراز.
ولو أراد الامام أن يثبت الشركة بين المدد والجيش بعد ما أحرزوا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله، فهذا مثله.
1072 - وإن غنموا جميعا بعد ما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية.
لان ثبوت الحق للمنفلين (3) بالإصابة، وقد أشركوا جميعا في الإصابة.
والتنفيل من الامام لهم جميعا في الدفعتين.