شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٤
وإذا خصص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك، ولا يخرج فعله من أن يكون واقعا بصفة النظر.
1084 - ولو كان قال: من قتل منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل الأمير قتيلا لم يكن له سلبه.
لأنه خصهم بقوله: منكم. فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول.
ألا ترى أن من قال لعبده: أعتق مماليكي. فقال العبد لسائر المماليك:
أنتم أحرار. لم يدخل هو في هذا الكلام.
ولو قال: مماليكي أحرار دخل هو في جملتهم لهذا المعنى.
1085 - ولو قال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه. ثم لم يقتل أحدا.
حتى قال: ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلا استحق سلبه.
لان التنفيل صار عاما، باعتبار كلاميه. ولا فرق بين تنفيل العام بكلامين وبينه (1) بكلام واحد. وهذا لان كلامه الأول لم يكن صحيحا للتهمة المتمكنة بسبب التخصيص، وقد زال ذلك بكلامه الثاني. وبعد ما انعدم المانع من صحة الايجاب يكون الايجاب صحيحا عاما في حقهم.
1086 - ولو كان قتل قتيلين: أحدهما قبل الكلام الثاني، والآخر بعده، فله سلب القتيل الثاني دون الأول.
لان القتل الذي جعله سببا تم منه في الأول قبل صحة الايجاب. فصار ذلك السبب غنيمة. ثم صح الايجاب بالكلام الثاني، فيجعل عند الكلام الثاني

(1) قوله " بينه " ساقطة من ه‍.
(٦٦٤)
مفاتيح البحث: القتل (6)، السب (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... » »»