70 باب النفل الذي ينفله أمير العسكر 1039 - وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر، وأمر عليهم أميرا، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم، فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية.
لان الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر إلى ناحية، فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون (1) الذين خرجوا مع أمير العسكر (2)، فهنا (3) لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر في حكم التنفيل.
1040 - ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الامام الثلث بعد الخمس بعد من المعسكر، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل الأول وأكثر، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته.
ثم المسألة على وجهين:
أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة، ثم يرجع إلى السرية الأولى، ثم يلحقون جميعا بأهل المعسكر. وفى هذا يجوز النفل للسرية الأولى (4)، ويرفع ذلك مما جاءوا به، ثم يقسم ما بقى حتى يتبين حصة السرية الأولى (5)، ثم ينفذ