شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٥
وهو نظير ما لو ضل رجل منهم الطريق، فذهب وحده فأصاب غنيمة، ولم تصب السرية شيئا، ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر، فإنهم يدخلون معه في النفل.
بمنزلة ما لو أصابوه جميعا.
ولو لم يلقوه حتى انتهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة.
1033 ولو أن السريتين أصابتا الغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث بعضهم بعضا، إلا أن كل سرية أصابت غنيمة على حدة، لم يدخل بعضهم في نفل بعض.
لان استحقاق النفل بالتسمية.
ألا ترى أن الامام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن للباقين معهم شركة في ذلك وإن شاركوهم (1) في الإصابة حقيقة. فكذلك هاهنا.
1034 - وإن شاركت إحدى السريتين الأخرى في الإصابة حكما باعتبار القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض ألا ترى أن السريتين لو قاتلتا في موضع يقدر أهل العسكر على أن يعينوهما، لم يكن لأهل العسكر معهم شركة في النفل، باعتبار هذا القرب، فكذلك الحكم فيما بين أهل السريتين.
1035 - ولكنهم لو أصابوا جميعا غنيمة واحدة قسمت على عدد رؤوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فإن محل النفل ما أصابت.

(1) في هامش ق " شاركهم. نسخة "
(٦٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»