شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٩
من ذلك كله نفل السرية الثانية، لان تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر.
فإذا تبين من ذلك حصتهم (1) يعطى من ذلك نفل السرية الثانية.
فان كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شئ، لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل، فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية في حق جميع أهل العسكر.
والفصل الثاني: فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار الاسلام. فها هنا يبطل نفل السرية الأولى، لان الحق في المصاب لهم خاصة، والنفل العام في مثله باطل. كما لو كانوا بعثوا (2) من دار الاسلام. وجاز نفل السرية الثانية، لانهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب.
وقد نفل لهم أميرهم. فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل السرية على قسمة الغنيمة.
1041 - ولو بعث الامام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو.
رقيق أو متاع.
لأنه سمى لهم بلفظ عام.
1042 - فإن خص شيئا فهو على ما خص.
لان الوجوب لهم بالتسمية، فيراعى صفة التسمية.

(1) ب، ق " تبين بالقسمة حصتهم " (2) ه‍ " خرجوا "
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»