منهم كان شركاؤه كانوا في مثل حاله في حكم النفل، حتى إذا كانت كل سرية مئة رجل قسم مصاب كل سرية على مئة سهم ليتبين مصاب كل واحد منهم، فيأخذ نفله من جزئه ثلثا كان أو ربعا، ثم الباقي يكون غنيمة.
1030 وإن لحق رجل من إحدى السريتين بالأخرى خاصة قسم مصابهم على مئة سهم وسهم.
لان عددهم مئة وواحد. فتكون القسمة على عدد رؤوسهم.
1031 ثم يأخذ الرجل اللاحق بهم من جزئه ما كان سمى الامام له من النفل.
لان استحقاقه بالتسمية، ولكن عند الإصابة إنما يستحق من جزئه (ص 213) بالنفل مقدار ما سمى له، ولا يلتفت إلى نفل الذين كانوا معه، لان الامام فرق بينهم في التسمية، ولا يجوز إثبات المساواة بينهم في المستحق بالتسمية.
1032 فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من المعسكر فالجواب فيه على ما بينا إلا في خصلة واحدة. وما أصاب اللاحق بالسرية من النفل ضمه إلى نصيب أصحابه الذين كان أخرجه الامام معهم فاقتسموا نفلهم بالسوية على ما كان جعل لهم الامام.
وإن لم تصب تلك السرية شيئا دخلت معه في نفله.
لما بينا أن الاحراز بالمعسكر هنا حصل بهم جميعا، فكأنهم اشتركوا في الإصابة.