شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٧
الربع مما أصبتم، فكان فيهم فرسان ورجالة، وكان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين. (ص 214) 1038 - فإن قال قائل: ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل بها بخلاف المسلمين.
قلنا: أرأيتم لو بعث الامام سرية فيها مائتا رجل: مئة مسلمون ومئة من أهل الذمة، ونفلهم الربع. فإن قسم النفل بينهم فجعل لأهل الذمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه، وفضل فيه الفارس على الراجل، كأن الراجل من أهل الذمة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين، وقد عملا عملا واحدا، وأجزيا جزاء واحدا، فأي فعل يكون أقبح (1) من هذا.
فكأنه أشار في هذا إلى مخالف له في هذه المسألة. ولكن لم يبق من المخالف. والأشبه أن يكون المخالف له من يقول بأن المطلق يحمل على المقيد، وإن كانا في حادثين. وقد بيناه في أصول الفقه، والله أعلم بالصواب.

(1) ب، ه‍ " بأقبح "
(٦٣٧)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»