شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٤
لانهم اشتركوا في إحرازها بالدار.
1008 - فإن ذهب رجل ممن بعثه الأمير في سرية الربع مع أصحاب سرية الثلث فأصابوا غنائم، ففي القياس لا شئ لهذا الرجل من النفل.
لان استحقاق النفل بالتسمية، وما سمى الامام له شيئا في أصحاب سرية الثلث، وهو لم يخرج مع الذين سمى له نفلا معهم، فهو قياس ما لو تخلف مع العسكر ولم يخرج، أو خرج رجل من العسكر مع أصحاب سرية الثلث ولم يؤمر بالخروج أصلا. فكما لا يستحق هناك النفل فكذلك هنا.
ولم يبين وجه الاستحسان هنا.
فقال بعض مشايخنا (ص 209): على طريقة الاستحسان يكون له النفل مع أصحاب سرية الثلث. لان تسمية الامام لهم ما كان باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على الخروج إلى الطريق (1) الذي وجهوا إليه، وقد وجد هذا في حق الواحد.
والأصح أن للاستحسان فيه وجها آخر فسره في آخر الكتاب (2) فنبينه عند ذلك.
1009 - ولو أن الإمام قال: من شاء فليخرج في هذه السرية، ومن شاء في هذه، فلجميع من خرجوا النفل الذي نفلوا.
لانهم خرجوا باذن الامام. فبهذا تبين ضعف الاستحسان الذي ذكرنا في المسألة الأولى، لان فيه تسوية، بين ما إذا عين الامام للخروج قوما في كل جانب وبين ما إذا لم يعين وجعل الامر مفوضا إلى رأيهم.

(1) ق " إلى الموضع " وفى هامشها " إلى الطريق. نسخة ".
(2) ه‍ " الباب " وفى هامش ق " في آخر الباب. نسخة ".
(٦٢٤)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»