شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢
كانوا ظاهرين بقوة الامام، فعلى الامام أن يمدهم إذا حزبهم أمر. فلهذا يخمس ما أصابوا، بخلاف ما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الإمام.
1027 ولو قال الامام لهم: ما أصبتم فهو لكم على سهامكم، (ص 212) ولا خمس فيه، فهو جائز. بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فقال لهم الامام ذلك فإنه لا يجوز.
لان الذين لا منعة لهم إنما يثبت الخمس فيما أصابوا باعتبار إذن الإمام.
فللامام أن يبطل بقوله ما كان وجوبه باعتبار قوله. فأما وجوب الخمس فيما أصاب أهل المنعة فلم يكن بإذن الامام، فإنهم لو خرجوا مغيرين بغير إذنه خمس ما أصابوا، لانهم إذا كانوا أهل منعة فمعنى إعزاز الدين يحصل بقتالهم.
فإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام (1) فلا يجوز أن يسقط حق أرباب الخمس من مصابهم بإسقاط الامام أيضا. وهذا المعنى وهو أن الامام هناك كالمبين لهم بقوله: لا خمس عليكم أنه لا يريد أن يمدهم وأن يغيثهم إذا استغاثوا به، فالتحقوا في ذلك بالمتلصصين، وانعدم به السبب الذي كان يجب الخمس لأجله في مصابهم. وفى حق أهل المنعة لم ينعدم السبب بقول الامام، لان السبب قوتهم ومنعتهم، وذلك باق بعد قول الإمام: أبطلت الخمس عنكم.
1028 ولو بعث الامام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائزا.
وكان ينبغي على قياس ما تقدم أن لا يجوز، لان في هذا التنفيل تخصيص حق أهل العسكر بالابطال دون حق أرباب الخمس. وإذا كان لا يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالابطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغي

(1) ب، ق " وإن كان بغير إذن الإمام " وفى هامش ق " وإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام . نسخة "
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»