لهم الثلث وقال: تقدموا حتى نلحقكم، فأصابوا غنائم، ثم تبعهم العسكر، فإن التقوا في دار الحرب فلهم النفل. وإن لم يلتقوا بدار الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق أو بدا للامام أن لا يبعث أهل العسكر فلا شئ لأصحاب السرية من النفل.
لان المصاب غنيمة لهم خاصة.
1022 وإذا التقوا في دار الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر، فيحصل ما هو المقصود بالتنفيل، فلهذا استحقوا نفلهم. وهذا بناء على مذهبنا.
وأما على قول أهل الشام فلا نفل للسرية الأولى المبعوثة من دار الاسلام. ويروون فيه أثرا بهذه الصفة. وتأويله عندنا: لا نفل للسرية المبعوثة من دار الاسلام إذا لم يلتحق بهم الجيش في دار الحرب.
لان في هذا التنفيل إبطال الخمس، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل.
1023 ولو قال الامام لهم: لا خمس عليكم فيما أصبتم، أو الفارس والراجل سواء. فيما أصبتم، كان ذلك باطلا منه، فكذلك كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك.
فان قيل: أليس أن في قول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه إبطال الخمس عن الأسلاب ومع ذلك كان مستقيما؟
قلنا: هناك المقصود بالتنفيل التحريض على القتال، أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن الأسلاب، ثم تثبيت إبطال حق أرباب