شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٣١
الخمس عن الخمس الأسلاب تبعا، وقد يثبت تبعا مالا يثبت مقصودا، بمنزلة الشرب، والطريق في البيع، والوقوف في المنقول، يثبت تبعا للعقار وإن كان لا يثبت مقصودا.
والذي يوضح هذا أن الامام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن يجعلها خراجا، ويبطل منها سهام من أصابها والخمس.
1024 ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراجا للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك.
لأنه ليس في هذا الابطال الخمس مقصودا، وذلك لا يجوز. وفى الأول إبطال الخمس بثبت تبعا لابطال حق الغانمين في الغنيمة، فيجوز، وإن كان في الموضعين يخلص المنفعة للمقاتلة.
1025 ولو قال الامام للسرية المبعوثة من أرض الاسلام:
من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أصاب منكم شيئا فهو له، دون من بقى من أصحابه، كان هذا جائزا.
لان في هذا التنفيل معنى التخصيص. فان المقاتل والمصيب (1) يختص بالنفل، ويحصل به معنى التحريض. بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث، لأنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغانمين.
1026 ولو بعث الامام رجلا أو رجلين من أرض الاسلام لقتال، وأصابوا غنائم، خمس ما أصابوا.
لانهم أصابوا على وجه إعزاز الدين، فإنهم حين خرجوا بإذن الامام

(1) في هامش ق " والمتلصص. نسخة ".
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»