أن لا يجوز تخصيص حق أهل العسكر بالابطال، ولكن الفرق بينهما أن أرباب الخمس يستحقون بغير قتال، ولا عناء من جهتهم، فلا يجوز إبطال حقهم إلا تبعا لحق المقاتلة (2). وأما المقاتلة فإنما يستحقون أربعة أخماس بالعناء والقتال، فيجوز أن يخص بعضهم بشئ قبل الاحراز لفضل عناء كان منه، وإن كان فيه إبطال حق الباقين.
1029 ولو بعث الامام (2) سرية في دار الحرب وقال: لكم مما أصبتم الربع بعد الخمس. وبعث سرية أخرى وقال: لكم الثلث بعد الخمس. فضل رجل من كل سرية الطريق ووقع مع السرية الأخرى فذهب معهم. وأصابت كل سرية الغنائم، ثم لم يلتقوا حتى انتهوا إلى العسكر. فإن ما أصابت كل سرية يقسم على رؤوسهم، ويدخل فيهم الرجل الذي التحق بهم، على قدر ما جعل لهم الامام في الاستحسان.
وهذا الذي بينا أنه الوجه الصحيح من الاستحسان فيما سبق.
فإن كان ممن جعل له الامام الثلث أخذ الثلث من حصته، وإن كان ممن جعل له الربع أخذ الربع، وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة المسلمين.
يعنى أهل العسكر (3) لان نفل كل واحد منهم في المصاب، فيجعل فيما يستحقه كل واحد