شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها، فإن نكلت قضى بكونها أمة.
لان نكولها بمنزلة إقرارها. ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق. والله أعلم بالصواب (1).

(1) ق " والله الموفق ".
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»