وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها، فإن نكلت قضى بكونها أمة.
لان نكولها بمنزلة إقرارها. ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق. والله أعلم بالصواب (1).
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |