948 - فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب (1) فالامام بالخيار، إن شاء رد الدنانير عليه ورده إلى مأمنه، (ص 193) وإن شاء وفى بما شرط له وأخذ الدنانير فجعلها غنيمة لأهل العسكر.
لان المعطى للأمان إنما يمكن من أخذ الدنانير بقوة العسكر، فلا يختص بها ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أو فعل (2) جماعة المسلمين.
949 - وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلا في حاجة له، ثم يعود إلى حصنه، فإن الامام يمضى هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل العسكر.
لان معنى النظر هنا متعين في تنفيذ هذا الأمان. فإنه آمن فينا حتى يعود إلى حصنه، فان رد عليه الدنانير فلا فائدة للمسلمين في ردها بخلاف الأول.
950 - فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ مأمنه من أرض الحرب.
ولا فائدة في رد الدنانير عليه، ولكن لا يتعرض (3) له حتى يصل إلى مأمنه، والدنانير فئ لأهل العسكر.
951 - وكذلك لو كان المسلم آمن أهل الحصن شهرا على مئة