65 باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الامام 944 - وإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن (1) أهل الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الامام.
لانهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه، والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر. ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم، خصوصا فيما فيه قهر العدو. ولان كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه (2). فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه. ولان ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالامام هو المنصوب للنظر في ذلك. فالافتيات (3) عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالامام، ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالامام.
945 - فإن فعل ذلك فهو جائز.
لأن علة (؟) صحة الأمان ثابت ومتكامل في حق كل مسلم، على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله " يسعى بذمتهم (4) أدناهم "، وعلى الامام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعد ما يرد هم إلى مأمنهم، وإن كانوا أخرجوا.