لأنه من أهل دارنا.
937 - فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب.
لأنها بعد ما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق.
938 - ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب، ولكن يجبر على بيعها.
لأنها صارت ذمية بالشراء، وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها، فكانت بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن.
939 - فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشترى فإن كان من أهل دار البائع، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه.
لان حالهما (1) سواء (2).
وإن كان المشترى من أهل دار أخرى (3) لم يكن لها أن تعود إلى واحدة من الدارين.
لان تبعية البائع انقطعت بالبيع، وما كان للمشترى أن يخرجها إلى دار نفسه قبل أن يعتقها، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره. وهذا لان المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره، وهو ما أخرج هذه الأمة