946 - وإن رأى أن يؤدب الذي آمنهم فعل.
لأنه أساء الأدب حين (1) فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالامام، ولو لم يؤدبه اجترأ غيره على مثله، وذلك يقدح في السياسية وتدبير الامارة.
إلا أنه إذا آمنهم على وجه النظر منه للمسلمين وظهر ذلك للامام فإنه لا يؤدبه في ذلك.
لأنه قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين، فربما تفوتهم تلك المنفعة لو أخره إلى استطلاع رأى الامام. وفى مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان.
فإن الواحد منهم إذا قال له سرا: آمني على أن أدلكم على عوراتهم، أو على أن أفتح لك الحصن، وخاف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك، فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير استئمان الامام.
لان الأمان في مثل هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود المسلمين، وهو يستوجب الشكر على ذلك لا التأديب، فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع.
947 - ولو أن مسلما آمن واحدا منهم على مئة دينار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر. فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الامام، فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز، كما لو فعله بغير عوض.
ثم ينظر الامام في ذلك.