شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٤
لان الظاهر شاهد لها. فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر.
ثم يفرق بينهما إن أسلما بإقراره. فقد أقر أنها صارت أمة له، وذلك مناف للنكاح، وإقراره حجة عليه.
فإن قيل: فقد حكم الامام هنا بأنها حرة فلماذا يعتبر إقراره بعد ذلك في التفريق بينهما؟
قلنا: لأنه حكم بذلك بمجرد قولها (1) ونوع من الظاهر. (ص 192) وذلك لا يوجب (2) تكذيب المقر لا محالة.
ألا ترى أنه لو أقام البينة على ما ادعى قبلت بينته وقضى بها أمة له، بخلاف ما سبق فقد حكم هناك بحريتها بحجة تامة.
ألا ترى أنه لا تقبل البينة على رقها بعد ذلك.
943 - واستوضح هذا بمسلم تحته مسلمة لم يدخل بها إذا زعم أنها ارتدت من الاسلام وجحدت المرأة ذلك. فإنه يفرق بينهما بإقراره، ولها نصف الصداق.
لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها، وإن كان مصدقا على نفسه، وكذلك في مسألة الحربي.
فإن قال الامام: استحلفها ما كان الامر على ما قلت. فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
لأنه يدعى عليها الرق، وأبو حنيفة لا يرى الاستحلاف في دعوى الرق.

(1) ق " قولهما ".
(2) ق " لا يجب " وفى هامشها " لا يوجب. نسخة م ".
(٥٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الشهادة (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»