شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٣
من داره. وإذا كان هذا الحكم ثابتا في السلاح ففي الآدمي أولى. وإذا ثبت أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذمية بعد الاعتاق. وقبل الاعتاق يجبر على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم في الذمية.
940 - وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب.
لأنها بعد ما صارت ذمية باعتبار المعنى الذي قلنا لا تعود حربية.
941 - ولو كان باعها (1) من مسلم فشهد مسلمان أن الحربي كان أعتقها في دارنا قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها من معنى حرمة الفرج، فيبطل البيع ويرد البائع الثمن على المشترى. فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك.
لان البيع لها ظهر بطلانه، فقد تبين أنها حرة حربية.
فإن قيل: هي تقر بأنها أمة للمسلم، وانه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى دار الحرب.
قلنا: نعم. ولكن القاضي حكم ببطلان إقرارها بذلك، فلا يبقى لاقرارها حكم.
الا ترى أن المشترى مقر أيضا بأن الثمن سالم للبايع لأنه كان قبضها، وذلك لا يمنعه من الرجوع بالثمن على البائع لان الحاكم حكم بخلاف زعمه.
942 - ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال: كانت زوجتي فقهرتها (2) وأخرجتها، فهي أمة لي. فقالت: كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة. فالقول قولها.

(1) ب " ابتاعها ".
(2) ه‍ " قهرتها ".
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»