إذا دعوتهم أجابوني. وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور فلا تغتروا به. ثم آمنهم كان ذلك باطلا.
وهذا لان الأمان مما يحتمل النقض، فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم تكلم بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به.
ونظائر هذا في (1) فصول التلجئة (2) في البيع وغيره. وقد بيناه في كتاب الاكراه والاقرار.
وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم وقد بينا تمام الشرح هذا الباب فيما أمليناه من شرح الزيادات.