شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦
إذا دعوتهم أجابوني. وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور فلا تغتروا به. ثم آمنهم كان ذلك باطلا.
وهذا لان الأمان مما يحتمل النقض، فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم تكلم بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به.
ونظائر هذا في (1) فصول التلجئة (2) في البيع وغيره. وقد بيناه في كتاب الاكراه والاقرار.
وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم وقد بينا تمام الشرح هذا الباب فيما أمليناه من شرح الزيادات.

(1) في هامش الأصل إلى جانب هذه الكلمة " بلغ قراءة عليه أبقاه الله تعالى ".
(2) في حاشية ه‍ " التلجئة أن يلجئك إلى أن تأتى أمرا باطنه خلاف ظاهره. مغرب ".
(٥٨٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»