شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٩
دينار وأخذها منهم، فالامام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم، وإن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضى شهر، وأخذ المئة الدنانير (1) فجعلها فيئا للمسلمين.
لان في كل جانب توهم (2) المنفعة عسى، فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل مضى شهر فالمنفعة في رد الدنانير، وإن لم يطمع في ذلك فالمنفعة في أخذ الدنانير وإمضاء الأمان. فلهذا يخير الامام في ذلك.
952 - ولو أن الأمير أمر مناديا فنادى في العسكر (3): إن من آمن منكم أهل الحصن أو واحدا منهم فأمانه باطل، ثم آمنهم مسلم بجعل أو بغير جعل فأمانه جائز.
لان العلة الموجبة لصحة الأمان من المسلم لم تنعدم بهذا النداء. وولاية الأمان لكل مسلم ثابتة شرعا كولاية الشهادة، ولا تنعدم هذه الولاية بنهي الامام.
ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهى، فلو لم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهى رجع إلى الغرور وهو حرام. إلا أن للأمير أن يؤدب الذي آمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين.
لان إساءة الأدب ههنا أبلغ منها في الفصل الأول، فإنه جاهر بمخالفة الامام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا.

(1) ب " المئة الدينار ".
(2) ب " يوهم ".
(3) ب " المعسكر ".
(٥٧٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»