لأنهما اتفقا على ما هو المقصود. والأمان مما يعاد ويكرر. فالاختلاف في هذه الأشياء لا يمنع الحكم بما هو المقصود.
933 - ولو قال المسلم: أسلم فخرج معي. وقال الحربي: بل آمنني. فهو فئ.
لان الاختلاف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب، فإن المسلم يستفيد الأمان من قبل إيمانه، والمستأمن إنما يستفيد الأمان من جهة من آمنه، فمنع اختلافهما لا يثبت واحد من الامرين.
934 - وإن قال: سألني أن يخرج معي ويكون ذميا فأعطيته ذلك. وقال الحربي: بل آمنني. فهو آمن هنا.
لأنهما اتفقا على الحكم، وهو ثبوت الأمان له من جهة هذا المسلم وإن اختلفا في سببه (ص 191) والمسلم يدعى عليه زيادة وهو احتباسه في دارنا والتزامه (1) الجزية، فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله، ويبقى (2) أصل الأمان له باتفاقهما عليه، فيرجع إلى دار الحرب إن شاء.
935 - ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع إلى دار الحرب.
لأنها مستأمنة تبعا له، حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان ممكنا من ذلك، فبإعتاقه إياها لا يبطل ذلك الحكم.
936 - ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعا لمولاها.