شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٨
قلنا: لان هذا إقرار منها بالرق على نفسها. وإقرار المرأة بالرق مقبول، بمنزلة اللقيط إذا كانت أنثى فأقرت بالرق.
927 - ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها، ثم أخذت في الاسراء فقالت: قد ارتددت قبل أن تأخذوني. كانت فيئا، وصدقت لاقرارها على نفسها بالرق.
928 - وكذلك لو كانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت في الاسراء، فزعمت أنها لحقت بدار الحرب مرتدة، فهي أمة، وإن كذبها أبوها فيما قالت.
لأنها أقرت على نفسها بالرق بسبب هو ظاهر. فإنها أخذت من دار الحرب، وحكم الشرك ظاهر فيها.
929 - وكذلك لو أن ذميا أو ذمية لحقتا بدار الحرب، ثم أخذا فقالا: خرجنا ناقضين للعهد. كان القول قولهما، وكانا فيئا.
لأنهما أقرا بالرق على أنفسهما.
وكل هذا يوضح ما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار الحرب لا تمنع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها في دار الحرب.
930 - ولو أن مسلمة في دار الاسلام حرة معروفة الأبوين تعلق بها رجل وقال: هي أمة لي. فقالت: صدقت (1)، قد كنت

(1) في هامش ق " صدق. نسخة ".
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»